فبراير 03 2015
مزايا أم تمييز جديد؟
بقلم داود ÙƒÙتّاب *
من البديهيات أن زيادة القوانين والأنظمة تÙضيّق Øرية التعبير، Ùالمعايير الدولية تÙضل عدم وجود أي قانون لترخيض الصØ٠على أن ÙŠÙعلم كل ناشر٠السلطات بنيّته إصدار مطبوعة من أجل وجود مرجعية لمن يرغب بالعودة إليها أو رÙع دعوى ضد صØÙŠÙØ© ما.
المبدأ Ù†Ùسه ينطبق على Øقوق أبناء الأردنيات، إذ يميّز النظام الساري بين الرجل والمرأة ÙÙŠ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø³ÙŠØ© رغم أن العديد من الÙقهاء القانونيين يعتبرون التمييز الممارس مخال٠للدستور وقانون الجنسيات الساري المÙعول.
تقول الØقوقية هديل عبد العزيز إن “قانون الجنسية ينص أن أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا، وتعري٠الأردني بأنه كل من Øاز الجنسية الأردنية بموجب القانون، لذا يكون أبناء الأردنية أردنيينâ€.
بالعودة إلى قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته رقم (6) لعام 1954، المنشور ÙÙŠ الجريدة الرسمية رقم 1171 تاريخ 16/2/1954 والمعدل بآخر قانون رقم 22/1987، Ùإن المادة 9 تنص أن “أولاد الأردني أردنيون أينما ولدواâ€ØŒ والمادة 1 تعرّ٠الأردني أنه “كل شخص Øاز الجنسية الأردنية بمقتضى Ø£Øكام هذا القانونâ€.
وكذلك تÙسير المادة السادسة من الدستور، التي تقول “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم ÙÙŠ الØقوق والواجباتâ€ØŒ ما يستدعي أن تبت المØكمة الدستورية بشأنه، وهو غير متØقق لغاية الآن بسبب صعوبة Ø¥Øالة الطعون بالدستورية إلى المØكمة Øيث أن الجهات التي لها ØÙ‚ الطعن Ù…Øصورة بموجب القانون بمجلس الوزراء أو مجلس النواب أو الأعيان، Ùيما يمكن إثارة الطعن من خلال القضاء ضمن إجراءات شديدة التعقيد، جعلت الوصول إلى النظر بدستورية القوانين عملية صعبة المنال.
غياب تدّخل المØكمة الدستورية ÙŠÙبقى المواطن تØت رØمة الØكومة، التي رÙضت Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø³ÙŠØ© لأبناء الأردنيات، وواÙقت على تقديم مزايا إليهم، تجاوباً مع ضغوط المجتمع المدني، لكن تعامل الØكومة مع المل٠لم يكن موÙقاً، ولا يزال يشوبه مشاكل وتعقيدات بدأت تظهر عبر تطبيق هذه المزايا.
Ùقد تبين أن هناك شروط يبدو بعضها تعجيزيةً، Ùعلى الأم الأردنية أن تثبت إقامة لمدة خمس سنوات، ÙÙŠ الأردن، ليØصل أبناؤها على بعض المزايا، بالإضاÙØ© إلى وجود تمييز ÙÙŠ تطبيق هذا الشرط، Ùالمتزوجة من سوري ويمني وعراقي ومن ÙŠØمل جنسية من دول مجلس التعاون الخليجي لا تØتاج أن تثبت ذلك لعدم Øاجة أبنائها الØصول على تأشيرة إلى دخول الأردن ويØتاجون بدلاً منها إلى بطاقة أمنية، Ùيما تم Øرمان أبناء الأردنية المتزوجة من Ùلسطيني من غزة من ØÙ‚ التملك.
المزايا التي ÙˆÙرتها الØكومة لا تشترط جنس الأبناء، إلا أنه ÙÙŠ التطبيق خرج علينا المسؤولون ÙÙŠ دائرة الجوازات Ø¨ØªØµØ±ÙŠØ ÙŠÙ‚ÙˆÙ„ إن أبناء الأردنيات المتزوجين الذكور Ùقط يمكنهم الØصول على المزايا, أي أن بنات الاردنيات المتزوجات لن يتمتعن بتلك المزايا التي هي أصلاً لا ترقى إلى الØقوق المدنية الأساسية، وأهمها ØÙ‚ المواطنة المتوÙر للرجال الأردنيين.
نلاØظ أن التمييز ضد المراة زاد من خلال هذا التÙسير ضد بنات الأردنيات المتزوجات، لذا يجب النضال لكسب التأييد ÙÙŠ تغيير جذري لقانون الجنسية ومساواة الأردنيات والأردنيين ÙÙŠ الØقوق والواجبات.
إن توÙير الجنسية لأي شخص هو أمر سيادي للدول ويجري تنظيمه من خلال قوانين وأنظمة، لكن عملية التنظيم يجب أن تتوÙر Ùيها العدالة والمساواة والشÙاÙية بعيداً عن التشبث بعادات وأعرا٠تمييزية بالية.
والدولة المتØضرة التي تØترم أبنائها وبناتها، كاÙةً، يجب أن تقيم المساواة ÙÙŠ Ø¥Øدى أهم مزايا المواطنة، ÙÙÙŠ الوقت الذي ÙŠØ³Ù…Ø Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±Ø¹ والØاكم بقوننة التمييز ضد نص٠المجتمع لا يمكن ضمان أي ØÙ‚ لأبناء وبنات المجتمع جميعهم.
* مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من المØطات التلÙزيونية والإذاعية ÙÙŠ Ùلسطين والأردن والعالم العربي.
أرسل تعليق
يجب عليك الدخول لإرسال تعليق .